الحر العاملي

61

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 61 - جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . 2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان نحوه . ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله باسناده عن حماد مثله . 3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال : وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك باب 62 - ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه .

--> الباب 61 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 46 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به وههنا في 2 / 62 . ( 2 ) يب 2 : 312 و . . . الفقيه 2 : 46 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به . ( 3 ) يب : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به ، وصدره ههنا في 5 / 62 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 16 ههنا . الباب 62 فيه 7 أحاديث :